السيد علي الهاشمي الشاهرودي

97

محاضرات في الفقه الجعفري

والأخبار مستفيضة [ 1 ]

--> ( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 300 وفي إحياء العلوم للغزالي 2 / 84 في القسم الأول من أصناف الحلال مهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة في مرق أو طعام أو دهن حرم أكل جميعه ولا يحرم الانتفاع به لغير الأكل ، فيجوز الاستصباح بالدهن النجس واطلاء السفن والحيوانات به . وفي ارشاد الساري 4 / 114 : يجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كالكلب ، وأما هبته والصدقة فعن القاضي أبي الطيب معهما ، وفي الروضة ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة للاستصباح ونحوه ، وفي عمدة القاري 5 / 606 : يحرم بيع شحوم الميتة وأكل ثمنها ، وأما الاستصباح ودهن الجلود والسفن بها فعند عطاء بن رباح وجماعة لا مانع إذا كان الذي أصابته النجاسة يغسل بالماء .